حالتان لإخلاء وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات
أقر قانون الإيجار القديم آليات واضحة لحالات الإخلاء، مؤكداً في نص المادة (7) على وجوب إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر وردّه إلى المالك مع نهاية المدة المحددة في المادة (2)، إلا أن هناك حالتين استثنائيتين يمكن فيهما الإخلاء قبل انتهاء مدة السنوات السبع.
أولًا: غلق الوحدة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر
إذا أثبت المالك أن الوحدة المؤجرة مغلقة ولم تُستخدم لمدة تزيد عن عام دون سبب مشروع، يصبح ذلك مسوغًا قانونيًا لإخلائها.
ثانيًا: امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض
في حال امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى (سكنية أو تجارية) يمكن استخدامها في نفس النشاط، يجوز للمالك المطالبة بالإخلاء.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد فوري.
ورغم إمكانية لجوء المستأجر إلى رفع دعوى موضوعية للطعن على القرار أمام المحكمة، إلا أن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.
ويظل للمالك حق المطالبة بتعويض مادي في حال ترتب على تأخر الإخلاء ضرر مباشر أو مستحق قانونًا.
Share this content: