القانون يفرض غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه على تنظيم رحلات العمرة دون ترخيص
شدد القانون رقم 72 لسنة 2021، الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم تنفيذ الرحلات، العقوبات على المخالفين لأحكام تنظيم رحلات العمرة، وذلك في إطار ضبط المنظومة وحماية حقوق المعتمرين.

ونصت المادة (13) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من ينفذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى رأسها تنفيذ الرحلات من غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط طبقًا للقانون رقم 37 لسنة 1977.
كما تشمل العقوبات مخالفة أحكام المادة (7)، التي تُلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرته منافذ الجمهورية.
وأكد القانون أنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة.
Share this content:






