غدًا.. “الدستورية العليا” تفصل في دستورية قانون الإيجار القديم
غدًا.. "الدستورية العليا" تفصل في دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، صباح غد السبت، في دعوى قضائية بالغة الأهمية تتعلق بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم.
وقد أثارت هذه المواد جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية داخل الأوساط القانونية والاجتماعية.

تحمل الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، وتطعن على البند “ثامنًا” من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن. كما تشمل الطعون الفقرة الثالثة من المادة (24) من نفس القانون،
وعددًا من مواد القانون المدني، أبرزها: 226، 227، والفقرة الثانية من المادة 594.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الطعون المادتين (6) و(26) من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، إلى جانب مواد من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، منها: البند (ي) من المادة (3)، والمواد (5/19)، و(17)، و(31)، والبند (2) من المادة (37).
تنص المادة 24 من القانون على ضرورة كتابة عقود الإيجار وتوثيقها في الشهر العقاري.
كما تُلزم المؤجر بتحديد بيانات الترخيص وقيمة الأجرة، مع بطلان أي عقود لاحقة لنفس الوحدة.
أما المادة 226 من القانون المدني، فتُلزم المدين بدفع فوائد تأخير عند التأخر في السداد بنسبة 4% للمعاملات المدنية، و5% للتجارية. وتتيح المادة 227 الاتفاق على نسبة فائدة لا تتجاوز 7%. أي زيادة تُعد “فائدة مستترة” تُخفض قانونًا.
ينتظر الوسط القانوني الحكم المرتقب لما له من تأثير على العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل دعوات لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، وإعادة تنظيم سوق العقارات بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق التوازن.
Share this content: